الشهيد الأول
41
اللمعة الدمشقية
( 3 ) كتاب الزكاة وفصوله أربعة ، الأول : تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين ، وتستحب فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون ، وفي مال التجارة وأوجبها ابن بابويه فيه . وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق ودينار عن غيره ، ولا تستحب في الرقيق والبغال والحمير . فنصب الإبل اثنا عشر : خمسة كل واحد خمس ، في كل واحد شاة ، ثم ست وعشرون بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون بنت لبون ، ثم ست وأربعون حقة ، ثم إحدى وستون فجذعة ، ثم ست وسبعون بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون حقتان ، ثم كل خمسين حقة وكل أربعين بنت لبون . وفي البقر نصابان : ثلاثون فتبيع أو تبيعة ، وأربعون فمسنة . وللغنم خمسة : أربعون فشاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثم مائتان وواحدة فثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى ، ثم في كل مائة شاة . وكلما نقص عن النصاب فعفو ،